فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4788 من 35630

فإن قصد عند تسليمك الخاتم أن يكون من مؤخر الصداق فهو كذلك، أما إن قصد الهبة فليس له بعد ذلك اعتبار ما دفعه من الصداق، لأنه بالهبة خرج من ملكه فكيف يقضيك صداقك مما لا يملك، وانظري الفتوى رقم: 52330.

وكون ثمن الخاتم دينا على الزوج لا أثر له على الحكم.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... لا نذر فيما لا يملك العبد.

تاريخ الفتوى: ... 01 ذو القعدة 1425 / 13-12-2004

السؤال

بنت نذر عليها أهلها من يوم كانت صغيرة بمهر بسيط جدًا، هل يمكن أن يتغير المهر أم لا بد من تنفيذ النذر؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يلزم أهل هذه الفتاة الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر فيما لا يملكون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم.

وذلك لأن المهر ملك لهذه الفتاة وحدها دون أن يكون لأهلها فيه نصيب، قال صاحب تحفة المحتاج: الصداق ملك للمرأة، وليس لأحد ن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. انتهى.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الشبكة بين الصداق والهدية

تاريخ الفتوى: ... 11 شوال 1425 / 24-11-2004

السؤال

هناك عادة في الزواج وهي تقديم"شبكة عروس من الذهب"تلبيسة وهي غير المهر المعجل وفي عقد الزواج لا يتم تثبيتها كجزء من المهر المعجل، فهل يجوز للزوج أن يستردها علما بأنه في حالة الانفصال لا يتم الاعتراف بها وكأنها لم تكن وسيضطر إلى دفع ما تبقى من المهر"المؤخر"كاملًا، وهل له أن يأخذها بإذن الزوجة أو بدونه، مع العلم بأن هذا الموضوع مقلق جدًا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكة إما أن تكون من المهر، وحينئذ فحكمها حكم المهر، وإما أن تكون دفعت على أنها هدية فحكمها حكم الهدية، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6066، والفتوى رقم: 44658.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت