فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4796 من 35630

هل يجوز أن أعقد دون أن أدفع المهر وسأدفعه بعد العقد أي قريب الدخلة لأن إمكانياتي ضعيفة جدا لدرجة أني لا أستطيع دفع أي مبلغ كان.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمهر ليس من أركان النكاح الواجب حصولها عند العقد، بل يصح أن يتزوج رجل بامرأة بدون ذكر مهر، وهو ما يسمى نكاح التفويض أو التحكيم. قال خليل بن اسحاق: وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر.

وإذا تم العقد المستوفي أركانه كلها جاز لكل واحد من الزوجين من الآخر ما يجوز بين سائر الأزواج، ولو لم يكن المهر قد حدد في العقد، أو حدد ولكنه متأجل. والذي يفسد العقود هو هبة المرأة نفسها للرجل مصرحة بأنه لا مهر.

وعليه؛ فلا مانع من عقد نكاح بينك وبين بنت عمك بدون ذكر مهر، أو مع ذكر مهر مؤجل إذا قبلت المرأة ذلك، لأن تعجيل المهر أو تأخيره هو من حقها هي، ولو رضيت بإسقاطه عنك نهائيا بعد البناء لكان ذلك صحيحا ونافذا إذا كانت بالغة ورشيدة.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الذهب الذي يقدمه الزوج بعد الزواج هل يعتبر من ضمن المؤجل

تاريخ الفتوى: ... 03 رجب 1425 / 19-08-2004

السؤال

الصداق في عقد النكاح يقسم عندنا إلى مقدم يتم إحضاره أثناء العقد ومؤجل، هل يعتبر كل ما يقدمه الزوج من ذهب بعد الزواج بسنوات من ضمن المؤجل أم أنه يلزم إبلاغها بأن هذا من الصداق المؤجل ؟ وهل إذا أحضره بدون إبلاغ يعتبر هدية وليس من المؤجل.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم ما يقدمه الزوج لزوجته من ذهب وغيره في الفتوى رقم: 6066، وبناء على التفصيل المذكور في الجواب المحال عليه سيتضح لك حكم ما قدمت من ذهب لزوجتك، وهو أنه إذا كان ما يهديه الزوج لزوجته يعتبر داخلا في الصداق حسب ما تعارف الناس عليه فلك أن تحسبه عليها من الصداق الذي في ذمتك ولا يجب عليك إخبارها، أما إذا كان قدم على أنه هبة أو هدية فلا يحق لك الرجوع فيها بل هي هبة حيزت فانتقلت ملكيتها إلى الموهوبة له.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم إعلان جزء من الصداق وإخفاء أكثره

تاريخ الفتوى: ... 03 رجب 1425 / 19-08-2004

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت