فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4810 من 35630

22 سنة فهل هذا سبب لأن يمنعها من الميراث وهل يجوز أن تأخذ زوجة الابن المال أم لا؟ علما بأن الجد موافق وهو بكامل قواه العقلية. وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مهر المرأة حق واجب لها على زوجها لا على غيره، لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4] . وكون غير الزوج وعد بدفعه لا يبرئه هو منه ما لم يدفع بالفعل، لذا فلا يحق للسائلة أن تطالب بما بقي من مهرها إلا زوجها. أما الخالة، فيجب أن لا تكون عائقًا بين ولدها وأداء ما عليه من الحقوق، وتجب عليها المبادرة إلى بر أبيها والإحسان إليه، كما قال تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وقال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وعليها أن تبحث عن من له صلة حسنة بالأب حتى يسعى في رضا الأب عنها. وبالنسبة لهبة ماله لك أيتها السائلة، فما أعطاه لك في حال تصرفه الصحيح، حيث تكون الهبة في حال صحته طائعًا بها، وقمت بحيازة تلك العطية، فذلك العطاء صحيح ماضٍ، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 25741. أما ما تركه الأب من مال بعد وفاته، فإن البنت لها حقها من الإرث، كما قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. ولا يسوغ لأحد منعها منه. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... ليس لأحد العفو عن الصداق إلا الزوجة

تاريخ الفتوى: ... 06 جمادي الثانية 1424 / 05-08-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. أنا شاب مقبل على الزواج, وقد عقدت النكاح بمهر قدره تسعون ألف ريال، و قد سجل في عقد النكاح, وقد كلمت أهل زوجتي حتى يخفضوا من قيمة المهر حتى يتسنى لي جمعه وقد وافقوا على جعله أربعين ألفا, السؤال هو هل يجب علي دفع المهر المسجل في العقد أو ما اتفق عليه لاحقا. وجزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم عقد النكاح على مهر معين فالواجب على الزوج دفعه للزوجة كاملًا، إلاَّ إذا كانت بالغة رشيدة وعفت عن مهرها أو بعضه فلا حرج في ذلك، ولا يحق لوليها العفو عن شيء من مهرها بغير رضاها. قال الإمام النووي رحمه الله: وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.

وقال المرداوي: ليس له أن يعفو عن مهر ابنته البالغة وهو صحيح المذهب.

وعليه فالواجب عليك دفع ما تم عليه العقد، وهو تسعون ألف ريال، إلا إذا تنازلت الزوجة عن شيء منه، فلا بأس؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] .

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت