فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4847 من 35630

فعليك أن تتدخل لدى المعنيين بهذا الأمر جميعًا من باب النصح والدعوة إلى الالتزام بشرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يكون بالحكمة والحوار والإقناع. ولا تغفل الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولا تغفل أن ما يتسبب من ذلك في فشل الزواج ينبغي تجنبه ، وحاول أن تقنع والدك فإن المشكلة ليست فيمن يدفع. وإنما المشكلة فيما يترتب على ذلك من مفاسد. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها

تاريخ الفتوى: ... 26 محرم 1425 / 18-03-2004

السؤال

لي صديق تم عقدقرانه على فتاة وقد تم الاتفاق على مؤخر صداق ثلاثة آلاف جنيه مصري بخلاف الاتفاق على تقديم مصاغ ذهبية (شبكة) بمبلغ معين بعد فترة من الزمن.ولم يتم الدخول بها حتى الآن. وقد حدث نوع من عدم التوافق بينهما. فماهو الحكم في حالة الانفصال قبل الدخول بها. وما هو مصير مؤخر الصداق والمصاغ المشار إليهما. وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة لها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا ) . [ الأحزاب: 49] .

والمرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) .

[البقرة: 237] .

ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) . هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.

وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكمًا، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت