فهرس الكتاب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن صداق المرأة يعتبر دينا وأن القول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به في الديوان التى على المتوفى ففى الفتاوى الأنقروية من دعوى الدين في التركة ما نصه ( مات وعليه ديون لا تفى التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من غير بينة فتحاص الغرماء به كما إذا وقع الاختلاف بينها وبين الورثة ) انتهى - وهذا متى كانت الديون المذكورة ديونا صحيحة شرعية وأما ما كان منها فوائظ ( أى ربا ) فلا يعتبر دينا شرعيا واللّه أعلم
ـــــــــــــــــــ
تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
19 ذو الحجة 1401 هجرية - 17 أكتوبر 1981 م
المبادئ
1 -الأصل شرعا انعقاد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيليهما .
أو من أحدهما ووكيل عن الآخر في حضور شاهدين بالغين عاقلين ومع استيفاء باقى الشروط .
2 -توثيق الزواج رسميا ليس شرطا في صحة العقد ولكنه استيثاق فقط لعدم النزاع .
3 -الزوجان اللذان انعقد زواجهما شرعا بتاريخ 1/1/1974 وانجبا ولدين في عامى 75، 79 ثم قاما بتوثيق هذا العقد في صيغة تصادق في 28/2/1980، يصبح زواجهما رسميا من تاريخ التصادق .
ويكون الولدان مولودين على فراش الزوجية الصحيحة شرعا .
وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية . 4 - تحديد الصداق وقبضه أو جزء منه قبل الدخول، أو تأجيله جميعه .
كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، وليس شرطا في صحة عقد الزواج، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية
السؤال
بكتاب السيد / رئيس الفرع المالى للمنطقة العسكرية المركزية .
المقيد 3/3/30 الرقيم 10056 المؤرخ 7/9/1981 المقيد برقم 304/1981 وقد جاء به وردت لنا وثائق زواج وشهادات ميلاد المرفق صورها طيه ( أ ) الوثيقة الأولى ومنها يتضح أن س م تزوج في 28/2/1980 في حين أن أولاده تم إنجابهم في 16/5/1975 وفى 10/1/1979 أى أنه تم الإنجاب قبل الزواج مع العلم أن الزوجة التى تزوجها في عام 1980 وهى السيدة / ص خ م هى أم للولدين الذين تم انجابهما قبل الزواج .
فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية، ويستحق لهؤلاء الأولاد غلاء معيشة أو يعتبرون أولادا غير شرعيين نتجوا عن عقد عرفى وليس لهم حقوق قانونية .