فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4994 من 35630

الجاري على القواعد، وأما قولهم القول قول نافي الوطء إلا في مسائل منها كذا إلى آخره فهذه عبارة أصحاب الأشباه والنظائر وإنما اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء لأنها المقصودة بالاستثناء الذي هو موضوع كتبهم.

--ـــــــــــــــــــ

المنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 55 / ص 10)

مادام أنه دخل بالأم؛ أي: خلال بالأم بعد العقد؛ فإن بنتها لا تحل له إطلاقًا، سواء كانت في حجره أم لم تكن؛ أي: سواء أكانت عنده في البيت أم لم تكن؛ لقول الله عز وجل: { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي في حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ } [ سورة النساء: آية 23 ] .

هذا وصف أغلبي؛ لأن الربيبة غالبًا تكون في حجر زوج الأم، وإلا؛ فإنه بمجرد الدخول بالأم لا تحل البنت إطلاقًا له، سواء كانت الأم حية أو ميتة، وسواء ولدت البنت قبل أن يتزوج أمها أو ولدت بعد أن طلق أمها من زوج آخر، المهم أنه بمجرد دخوله بالأم؛ لا تحل له البنت .

364 ـ هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسمية مبلغ الصداق فيه دون أن يدفع المتزوج شيئًا منه باتفاق الطرفين ؟ نرجو منك إفادة .

إن الصدق في النكاح واجب، وهو حق للمرأة؛ كما قال تعالى: { وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } [ سورة النساء: آية 4 ] ؛ فالصداق واجب؛ وتسميته في العقد سنة، ولو لم يسم في العقد؛ فالعقد صحيح، وهو حق للمرأة، وفيه من الحكم الإلهية ما فيه، وكونهم يعقدون ويذكرونه في العقد ولكن لم يسلَّم إلا فيما بعد؛ لا حرج فيه؛ إذ يجوز أن يكون الصداق حالًا، ويجوز أن يكون الصداق مؤجلًا؛ حيثما يتفق عليه .

المهم أن يكون هناك صداق يلزمه دفعه إليها، ولا يبخس منه شيئًا، ولا يماطل لدفعه إذا طلبته، وإذا أعطته منه؛ فلا حرج في ذلك، أو أعفته منه أو من بعضه؛ فالحق لها، قال تعالى: { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا } [ سورة النساء: آية 4 ] ؛ فهذا راجع إلى اتفاق الطرفين من حلول أو تأجيل في الصداق .

-ـــــــــــــــــــ

لقاءات الباب المفتوح - (ج 39 / ص 8)

البهاق من عيوب النكاح:

السؤال: هل البهاق اليسير من عيوب النكاح؟ يعني: لو وجد الرجل في زوجته بهاقًا فهل يعد عيب؟

الجواب: نعم. هو عيب لا شك؛ لأن الإنسان ينفر من هذا، ولا يمكن أن يركن إلى زوجته إلا أن يشاء الله، وهو عيب سواء في الرجل أو في المرأة، حتى الرجل لو كان به بهاق، وتزوجت المرأة منه غير عالمة به؛ فإنه عيب لها أن تفسخ النكاح به، ولكن إذا كان هذا البهاق مما يمكن معالجته؛ فإن الأولى والأفضل الصبر حتى ينظر هل يبرأ بالمعالجة أو لا يبرأ؛ لأن الفراق والطلاق ليس بالأمر السهل، أما إذا تعذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت