فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5030 من 35630

6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418) ، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم(1127) ، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954) ، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم(752- 757) ، والبيهقي 7 / 248. إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

الفتوى رقم ( 17440 )

س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (800) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟

(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 77)

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5276 )

س2: سورة النساء الآية 20 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا الآيتين أرجو تفسيرهما.

ج2: بعد أن أمر الله الأزواج بحسن عشرة الزوجات ورغبهم في الإبقاء على الحياة الزوجية، وحذرهم من الإساءة إليهن وإيذائهن ليأخذوا شيئا مما دفعوه لهن مهرا، بعد ذلك نهاهم إذا أرادوا الطلاق ليتزوجوا بدلهن أن يأخذوا مما أعطوهن من الصداق شيئا ولو كان ما دفعوه لهن عند الزواج كثيرا جدا، ثم أكد نهيه عن ذلك بإنكاره سبحانه عليهم أن يأخذوا منه شيئا،

(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 78)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت