فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5033 من 35630

وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن (ع. ر. م) عقد نكاحه على (ع. س. م) وتوفي زوجها (ع. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. س) جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها (ع. ر) ؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير.

(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 83)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6499 )

س3: ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يبن بها حتى مات؟

ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتعتد وتحد وترث زوجها وتستحق جميع صداقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

الفتوى رقم ( 6191 )

س: أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية،

(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 84)

وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: سورة النساء الآية 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت