فهرس الكتاب
الاختلاف في تحقق الشرط وعدم تحققه في الطلاق المعلق
المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 -اذا اختلف الزوجان في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو غيرها البينة على وجود الشرط .
2 -الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية .
3 -قول الرجل لزوجته ( على الطلاق ما أفعل كذا ) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شىء من الطلاق - وانما يجب فيه عند الحنث كفارة يمين
السؤال
من السيد / ع ح ر قال أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية أولا اختلف معها فسألته الطلاق فقال لها ( روحى طالق ) ورد اليمين، ثانيا - قال لها ( على الطلاق ما انت ذاهبة إلى والدتك ) وذهبت وقال لأقاربه ( على الطلاق ما انتم مغادرين المنزل ) فغادروه وحلف أيمانا أخرى مماثلة ولم يقصد بها كلها الطلاق .
ثالثا نسبت اليه انه تكلم في حق أحد الناس بكلام ونفى حدوث ذلك منه وقال ( على الطلاق ما حصل، ولو كان حصل تكونى طالق ) وأنه متأكد من أن الموضوع لم يحدث وهى تصر على أنه حدث .
رابعا أثناء مناقشة حامية بينه وبين زوجته قالت له أن كنت رجلا طلقنى فقال لها ( على الطلاق مطلقة مطلقة مطلقة ) ونيته أنه سيطلقها بعد ذلك حسب رغبتها وأنه متأكد أنه لم ينطق بكلمة أنت أو غيرها وأن الذى قاله هو ما سبق ناويا به ما ذكره و طلب بيان الحكم الشرعى
الجواب
أن ما جاء في أولا من قبيل الطلاق الصريح المنجز والواقع به طلاق رجعى واحد، وأما ما جاء في ثانيا فأنه من قبيل الحلف بالطلاق وهو طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 المختار لفتوانا لغو فلا يقع به شىء من الطلاق وانما يجب فيه عند الحنث في كل يمين بفعل المحلوف عليه كفارة يمين وهى اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وهذا بالنسبة للايمان المبينة أولا وثانيا - وأما بالنسبة لليمين الموضحة في ثالثا فقد جاءت على لسان الحالف مركبة من يمينين الأول ( على الطلاق ما حصل ) والثانى ( ولو كان حصل تكونى طالق ) والأول منهما من قبيل الحلف بالطلاق وحكم أنه لغو كما سبق أن بينا في ثانيا - أما الثانى منهما فهو من قبيل التعليق وقد اختلف الحالف وزوجته في تحقيق الشرط وعدم تحققه حتى حلف بقوله ( لو كان حصل تكونى طالق ) والمنصوص عليه شرعا أن الزوجين اذا اختلفا في وجوه الشرط فقالت وجد الشرط في الملك فوقع الطلاق وقال هو بخلافه فالقول له مع