فهرس الكتاب
أرجح الأقوال من مذهب الامام أبى حنيفة رضى الله عنه طبقا للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيقع عليه بهذا اليمين طلقة ثانية رجعية .
أما قوله لها في المرة الرابعة ( تكونى طالق لو دخلتى باب الشغل ) قاصدا التهديد فلا يقع بهذا اليمين فقط فلا يقع به طلاق عملا بالقانون 25 لسنة 1929 المذكور .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــ
كناية طلاق وحلف بالله
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
رجب 1400 هجرية - 26 مايو 1980 م
المبادئ
1 -حلف الرجل بقوله (بالله العظيم أن لم تسافر معى لا تلزمنى) قاصدا التهديد فقط .
هو جمع بين الكناية والحلف بالله. فلا يقع الطلاق سواء سافرت زوجته معه أم لا .
لعدم إرادته . 2 - اليمين بالله منعقدة في ذلك وعليه التحلل منها بالتكفير عنها مادامت زوجته لم تسافر معه .
3 -اعتزال الزوج فراش زوجته دون حلف أو تطليق لا أثر له
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ى ى ح المتضمن أن السائل سافر هو وزوجته إلى الإسكندرية لزيارة والد زوجته، وعقب انتهاء الإجازة عزما على السفر لأسوان مقر عمله .
ولكن أسرة زوجته قررت عدم سفرها معه دون مبرر لذلك، وتدخل بعض الوسطاء ولكن أهلها أصروا على عدم سفرها معه، فحلف قائلا ( بالله العظيم إن لم تسافر معى لا تلزمنى ) قاصدا تهديد أسرة زوجته .
وقال إنها لم تسافر معه وسافر وحده . فلما علم والده ذهب إليها وأحضرها إليه .
وبعد مدة حدث سوء تفاهم بينه وبين زوجته انتهى الأمر بأن اعتزلها مدة قاصدا بذلك الطلاق .
ولكن لم يحدث منه يمين أو طلاق .
وتدخل أخوه في الموضوع وعاد إلى فراش الزوجية .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في ذلك
الجواب
الأصل أن الطلاق المعلق على فعل شىء أو تركه إنما يقع إذا قصد الحالف وقت الحلف وقوعه عند حصول المحلوف عليه أو عدم حصوله .
أما إذا لم يقصده وإنما أراد التهديد فقط فلا يقع به شىء .
وكذلك كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .