فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5251 من 35630

ـــــــــــــــــــ

حكم طلاق الحامل

س - طلقت زوجتي وبعد زواجي من الثانية بخمسة أشهر علمت بأنه جاء لي"بنت"هل يجوز الطلاق أم لا ؟ حيث أنني لم أعلم أنها كانت حاملًا ؟ وهل يجوز لي إرجاعها أم لا ؟ عند زيارتي لـ"ابنتي"رفض أب الزوجة المطلقة بقبول مبلغ محدد أدفعه كل شهر للبنت ، علمًا أنني عند زيارتي إليها كل مرة أحضر لها ملابس فقط فهل على أية مسؤولية أو ذنب ؟ أفيدونا بارك الله فيكم .

ج- يصح طلاق الحامل ويقع فهو من طلاق السنة بخلاف طلاق الحائض فهو بدعة ، وكذلك طلاق غير الحامل إذا كان الزوج قد جامعها في ذلك الطهر وطلقها ولم يتبين حملها فهو طلاق بدعة وبكل حال فهذا الطلاق واقع وصحيح فإن كان الطلاق واحدة أو اثنين جاز الرجوع برضاها وبعقد جديد وصداق جديد ، فإن كان ثلاثًا فلا تحل لك إلا بعد زوج .

تجب عليك نفقة زوجك مدة حملها فإن فات وأنت لم تنفق عليها حتى وضعت سقطت النفقة ، فأما نفقة ابنتك فهي واجبة عليك ولكن إن تحملها أبو الأم سقطت وأن أعطيتهم ما تراضيتم عليه بدون تحديد فلا بأس وإن اختلفتم في التحديد فلكم الترافع إلى قاضي البلد ليقدر النفقة المستحقة لهذه الطفلة كل شهر ، والله أعلم .

الشيخ ابن جبرين

ـــــــــــــــــــ

(الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 283)

129 -طلاق الحائض يقع مع الإثم

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ . م . م . وفقه الله لكل خير ، آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد صدرت برقم ( 1129 ) في 23/ 6/ 1390هـ:

فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 16/ 5/ 1390هـ وصلكم الله بهداه ، واطلعت على السؤال المرفق ، به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا ، وأن الطلقة هي آخر طلقة ، كان معلوما .

والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم ؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره بالمراجعة ، ولم يقل له: إن الطلاق غير واقع ، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه ، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا ؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم ، وهذا هو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ـــــــــــــــــــ

فتاوى الزحيلي - (ج 1 / ص 449)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت