فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5348 من 35630

صيام شهرين ثم نزلت بها الدورة بنت على ما قدمته من الصيام قبل الدورة، ثم ننبه إلى أن المرأة بالنسبة للجماع في نهار رمضان الراجح أنها لا كفارة عليها.

وراجع الفتوى رقم:

كما أنها لا ظهار عليها إجماعًا.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

كفارة الظهار

تاريخ الفتوى: ... 29 رمضان 1422 / 15-12-2001

السؤال

1-شخص حلف على زوجته فقال أنت محرمة عليَّ كظهر أمي هل يقع الحلف وإذا كان يقع فما كفارته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرجل إذا علق الظهار على أمر فحصل ذلك الأمر اعتبر مظاهرًا من زوجته، فإن جمع مع لفظ الظهار لفظ التحريم كما في السؤال، فقيل تلزمه مع الظهار طلقة إن نوى بالحرام الطلاق، وقيل تلزمه كفارة يمين.

والراجح: أنه إنما يلزمه الظهار فقط، كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وذلك لأن التحريم كناية تفتقر إلى نية. والكناية هنا فسرت بصريح الظهار، فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت