فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5377 من 35630

النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ... إلى قوله: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. أي: أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم. اهـ

وقال في أسنى المطالب: قال الزركشي ومثله فيما يظهر علي الحرام أو الحرم يلزمني لا أفعل كذا أو ما فعلت كذا (فلو حلف به وله نساء فحنث طلقت إحداهن) . اهـ أي: إن نوى الطلاق.

وأما حل اليمين بضرب عشرة من قبيلة الجاني، أو بشيء من هذا النوع، فشريعة جاهلية مصادمة لشرع الله تعالى.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الحلف بتحريم الزوجة والحنث

تاريخ الفتوى: ... 02 ذو الحجة 1425 / 13-01-2005

السؤال

قلت: علي الحرام حرم من عيالي لا أخبر أحدا ولكن بعد فترة أخبرت شخصا آخر فما الحكم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن حلف بتحريم زوجته على شيء وحنث، فمنهم من يرى أنه ظهار، ومنهم من يرى أنه طلاق، ومنهم من يرى أنه لا يلزمه منه شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت