فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5380 من 35630

أنا شاب توجد بيني وبين فتاة علاقة حب أنا أنوي الزواج منها بعد فترة إن شاء الله ولكن دار بيني وبينها حوار وطال النقاش وتشاجرنا وفي لحظة غضب تلفظت بكلمات وهي أنت حارم علي زوجة وكذلك حرمة دين إذا تزوجتها ، ما حكم الدين في ذلك ، هل أتزوجها أم لا أتزوجها، نأمل منكم الجواب على سؤالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك للفتاة"أنت حرام علي زوجة"راجع إلى نيتك، فإن نويت به يمينا فهو يمين، تكفر عنها بكفارة اليمين. وإن نويت به ظهارا فهو ظهار، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

2182. إلا أنه ظهار من أجنبية، وهو صحيح ونافذ في رأي الجمهور. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10352. وعليه، فإن تزوجت هذه الفتاة فلا يجوز لك مسها ـ والمس هنا الجماع ـ حتى تكفر كفارة الظهارة. وتقدمت كفارة الظهار في الفتوى رقم: 192. ولم يتضح لنا مراد السائل بقوله: وكذلك حرمت ديني.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الحلف بالحرام.. ما ينبني عليه في حال الحنث

تاريخ الفتوى: ... 20 رجب 1425 / 05-09-2004

السؤال

لي أخت

وذات يوم كنت في حالة غضب وأقسمت لها وكذلك قلت لها بالحرم لم تدخلي إلى منزلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت