فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5386 من 35630

قبل الحلفان والغضب على أن أُحضر بدل منه في المستقبل إن شاء الله تعالى ـ ولكنهم أوصلوني لذلك الغضب وعناد زوجتي إلى الحلف مع أني شديد الحرص عليها ولا أقبله من أي إنسان هذا والله أعلم والهادي إلى سواء السبيل .

شاكرًا لفضيلتكم ـ جعلكم الله ذخرًا للإسلام والمسلمسن ،

والله تعالى يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم ،

السؤال:-

فقد قلت لأختى الكبيرة أمك فعلت كذا فقالت لا فضاق خلقي وبشدة قلت لماذا خلاص حرمت علي ( المقصود بالزوجة)

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حلف السائل لوالديه بطلاق زوجته إن دخلت البيت يعتبر من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور الفقهاء على أنه يقع إن وقع الشيء المحلوف عليه، وهو هنا دخول البيت، أي تطلق طلاقًا رجعيًا إذا كان هو الأول أو الثاني، وسواء قصد بذلك منع الوالدين من الأشياء التي ذكرها أو قصد التهديد أو الطلاق.

وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد أو المنع لم يقع الطلاق في حال وقوع المحلوف عليه، وإنما عليه كفارة يمين، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5684.

وأما قول السائل في حالة غضبه: خلاص حرمت زوجتي الآن... إلى آخر الكلام، فإنه غير واضح، إذ لم يتضح لنا هل المراد به التحريم المعلق أو التحريم المنجز، وعلى كل حال فالراجح عندنا أن تحريم الزوجة يعتبر ظهارًا كما سبق في الفتوى رقم: 17483.

والسائل أدرى بمدلول كلمته، فإن قصد بها التنجيز فهو ظهار منجز، وإن قصد بها التعليق فهو ظهار معلق إذا وقع المعلق عليه لزمه ما يلزم المظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت