فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5392 من 35630

وحجة الشافعي على سقوط الكفارة ما ذكره في كتابه"الأم"، حيث قال: لو تظاهر منها ثم أتبعها طلاقا لا يملك الرجعة ثم نكحها لم يكن عليه كفارة، لأن هذا ملك غير الأول الذي كان فيه الظهار. انتهى.

والذي يظهر أن قول الجمهور أرجح، وننبهك في ختام هذا الجواب إلى عدم التعجل في التلفظ بالطلاق أو الظهار، لأن عاقبة ذلك الندم، واجعل التفاهم سبيلا لحل مشاكل الزوجية.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... تحريم الزوجة يحتمل عدة أحكام

تاريخ الفتوى: ... 18 شعبان 1424 / 15-10-2003

السؤال

قلت لزوجتي تحرمي علي إن فعلت كذا، ففعلت عن سوء فهم، فما الحكم؟ وإن اعتبرت طلقة فكيف أرجعها في فترة العدة ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن حرم زوجته ونوى بذلك الطلاق وقع طلاقًا، أو نوى الظهار كان ظهارًا، أو نوى اليمين كان يمينًا، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 30708. وكيفية مراجعة الزوجة مبينة في الفتوى رقم: 12908. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

-ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت