فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5398 من 35630

وأما إطعامه بعد ذلك ستين مسكينا، فإنه لا ينبغي، لأنه عدول عما شرعه الله في كفارة الظهار، فله أن يتصدق على الفقراء والمساكين بأية طريقة يراها مناسبة، وفي ذلك من الأجور ما لا يعلم قدره إلا الله. قال تعالى: وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا [المزمل: 20] .

ولكن ليس بفعل كفارتين عن ظهار واحد، فإن ذلك لا يشرع.

وأما عن سؤالك الثالث: فإن معانقة الزوجة وتقبيلها وما أشبه ذلك قبل إتمام الكفارة لا تجوز، ولكن فاعلها لا ينقطع تتابعه إلا إذا حصل منه ما يفسد به الصوم.

قال ابن قدامة في المغني: وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به، قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا، فلا ينقطع. (824) .

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يستمتع المظاهر بزوجته قبل تمام الكفارة

تاريخ الفتوى: ... 29 ربيع الثاني 1424 / 30-06-2003

السؤال

زوجي وقع في ظهار أنا أعرف كفارته، ولكن هل يجب أن تكون الكفارة بالترتيب المذكور في القرآن أم يمكن للشخص أن يطعم 60 مسكينًا كما هو مذكور في الخيار الثالث في الآية، وهل اليوم يوجد عتق رقبة، وإن صام الشخص فما الذي يجب عليه فعله تجاه زوجته، وما الحكم إن قبلها أو عانقها أثناء فترة صيامه الشهرين، أجيبونا؟ جزاكم الله عنا كل الخير.

الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت