فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5475 من 35630

بتوزيعها في إحدى الليالي على ستين مسكينًا ، وكان ذلك قبل سنة تقريبًا ، فهل ذلك يجزي عن يميني ؟

ج- إذا كان قصدك بذلك الطلاق فإنه يقع عليها بذلك طلقة واحدة وليس هذا بظهار وليس عليك كفارته بل هو طلاق ، لأنك نويت به الطلاق في أصح أقوال أهل العلم يقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

الشيخ ان باز

ـــــــــــــــــــ

فتاوى إسلامية - (ج 3 / ص 408)

المظاهرة قبل العقد لا تؤثر

س - خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ، ولغضب بينه وبين والدها قال"هي محرمة علي مثل أمي وأختي". ثم تراضى هو ووالدها ، وعقد له عليها بمهر معين عن رضا واختيار فهل يلزمه شيء من أجل التحريم الذي حصل منه قبل العقد ، وإن كان كفارة فما نوعها ؟

ج- لا تاثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله ولا تلزمه به كفارة ظهار لحصوله قبل أن تكون هذه البنت المخطوبة زوجة لمن حرمها على نفسه وإنما تلزم به كفارة يمين لقوله - تعالى -"يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيبًا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم". الآية ، وقوله - تعالى-"يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم". فعلى من حصل منه ذلك التحريم أن يطعم عشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت