فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5480 من 35630

والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز عن العتق والصيام .

أما لعن المرأة زوجها أو تعوذها منه فذلك محرم عليها ، وعليها التوبة من ذلك واستسماح زوجها ولا يحرم عليها زوجها بذلك ، وليس عليها كفارة عن هذا الكلام ، وهكذا لو لعنها أو تعوذ بالله منها لا تحرم عليه وعليه التوبة من هذا الكلام واستسماح زوجته من لعنه إياها ، لأن لعن المسلم للمسلم أو المسلمة سواء كانت زوجته أو غيرها لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب وهكذا لعن المرأة لزوجها أو غيره من المسلمين لا يجوز لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"لعن المؤمن كقتله". وقوله ، - صلى الله عليه وسلم -"إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة". وقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ،"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".

نسأل الله العافية والسلامة من كل ما يغضبه .

الشيخ ابن باز

ـــــــــــــــــــ

الظهار

الفتوى رقم ( 628 )

س: كان بينه وبين خاله سوء تفاهم، فحرم من أهله أنه لا يصالحه إلا بخسارة من ماله ويقصد بالخسارة ذبيحة يذبحها ويعزمه وجماعته عليها، ويسأل هل يترتب عليه شيء في حال مصالحة خاله دون أن يكون من خاله ما استثناه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه حرم من أهله أنه لا يصالح خاله إلا بخسارة من ماله، فإذا حنث في يمينه بحيث صالح خاله دون أن يكرمه بالذبيحة التي أرادها منه- فيترتب عليه كفارة ظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وذلك قبل أن يمس زوجته؛ لقوله تعالى: سورة المجادلة الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت