فهرس الكتاب
فلا مانع من استعمال الشامبو والكريم في حق المعتدة عن طلاق، أما المعتدة عن وفاة فلا مانع أيضا مما ذكر مالم يكن فيه طيب، كما ذكرنا في الفتوى رقم 5267، والفتوى رقم 11084، والفتوى رقم 34387 .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
عدة المرأة من السفاح
تاريخ 29 شوال 1425 / 12-12-2004
السؤال
هل يجوز
عقد الزواج مباشرة بعد العلاقة غير المشروعة أي بدون عدة مع العلم أن العلاقة الأولى كانت حراما.. الآن هذا الذي حصل وماذا يترتب علي فعله الآن بعد زواج مضى عليه ثمان عشرة سنة وثلاثة أطفال لأنني في حيرة وشك
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مسألة عدة المرأة من السفاح قبل النكاح خلاف بين العلماء سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 46952، 46808، 1677.
وأما ما يترتب على من زنى بامرأة ثم عقد عليها دون أن تعتد من السفاح فيختلف باختلاف القولين.
فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح، وعلى القول بوجوب العدة عليهما أن يجددا العقد، والولد يعد ولده، لأنه كان من وطء يعتقد حله.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تربص المرتابة أكثر من العدة لا إشكال فيه
تاريخ 11 شوال 1425 / 24-11-2004
السؤال
من شروط إرث الحمل أن يكون موجودا في بطن أمه وقت وفاة مورثه يقينا, وهذا الشرط يتحقق بولادة الجنين حيا و خروجه من بطن أمه لسنتين فأقل من يوم الوفاة إن كان الحمل من الميت، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها:"لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين و لو بفلكة مغزل"، ومثل هذا لا يعرف إلا سماعا من الرسول صلى الله عليه و سلم..وهذا مذهب الحنفية وقول للإمام أحمد رضي الله عنه، ويرى الشافعية أن المدة هي"أربع سنوات"، و هو قول للمالكية، وأصح الأقوال في مذهب الإمام أحمد. سؤالي هو: ألا يتعارض هذا كله منطقيا مع كون عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وقد تتزوج المرأة مباشرة بعد انقضاء