فهرس الكتاب
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم امتناع الزوجة عن الإنجاب بسبب كرهها لزوجها
تاريخ الفتوى: ... 09 محرم 1427 / 08-02-2006
السؤال
هل يجوز للزوجة أن ترفض إنجاب المزيد من الأطفال من زوجها إذا كانت تكرهه؟ علما بأنها أنجبت منه عددا من الأبناء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزوج حقا في الإنجاب ، وعليه.. فلا يجوز للزوجة أن ترفض الإنجاب لمجرد كراهيتها لزوجها، وليس ترك الإنجاب هو الحل الذي يزيل الكراهية ، بل قد يكون الإنجاب مما يعين على المودة والمحبة ، وسبق بيان ذلك في الفتاوى التالية برقم: 29363 ، والفتوى رقم: 6907 ، والفتوى رقم: 23683 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من أحكام إسقاط الحمل في مختلف مراحله
تاريخ الفتوى: ... 06 محرم 1427 / 05-02-2006
السؤال
أنا امرأة متزوجة وأعاني ظروفا مادية قاسية رفقة زوجي وقد رزقنا منذ أقل من خمسة أشهر بطفل ورغم جميع الاحتياطات اكتشفت بأني حامل للمرة الثانية فلم أتقبل الوضع أنا وزوجي وقررنا إنزاله في الأربعين يوما الأولى فهل ذلك جائز وما حكم هذا الفعل في ديننا إذا اجتمعت الظروف المادية والصحية القاسية التي تفرض علينا مثل هذا العمل فأنا لا أقدر حاليا على تحمل فترة حمل أخرى وأنا أجد صعوبة كبيرة في تربية ابني الرضيع وأنا امرأة عاملة وقد استمعت إلى بعض الآراء التي تحل ذلك قبل 120 يوما أي قبل نفخ الروح في الجنين؟ أرجو منكم الإجابة على سؤالي لوسمحتم بالتفصيل بعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى وجزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم ( 140 ) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًا .
2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة