فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: ... 08 ذو القعدة 1425 / 20-12-2004
السؤال
المرأة قبل 20 عاما كانت تجهض عن جهل ولم تعرف أنه حرام وللعلم فهي تشعر بتأنيب الضمير، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الرد بأسرع وقت ممكن لأني أشعر بالألم والعذاب.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم شرعًا، لأنه اعتداء على نسمة قد تخرج إلى الدنيا، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان ذلك بعد نفخ الروح، لأنه قتل للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، وقد ثبت في الحديث أن نفخ الروح يتم بعد مائة وعشرين يومًا، فلا يجوز إسقاط الحمل الذي مضت عليه هذه المدة -بالإجماع- إلا في إحدى حالتين: الأولى: هي ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
الثانية: ما إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
وإسقاطه قبل هذه المدة فيه خلاف، فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح، وذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازه قبل أربعين يومًا، وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
والفتوى في الشبكة على هذا القول، لأن في الإسقاط إفسادًا للنسل، وفتحا لباب الفساد، فالواجب سده، وإن كان لا يصل إلى اعتباره قتل نفس، ودليل التحريم أنه إهلاك النسل، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205} ، وعلى هذا، فلا يجوز إلا بتقرير طبي موثوق يفيد أن حياة الأم في خطر ما لم يسقط.
ثم إنه يجب التنبه إلى أنه يزداد الإثم إذا كان الباعث على الإسقاط هو مجرد التخلص من معرة الزنى، فإنه إثم في الأول واعتداء في الآخر، وما يلزم من ارتكب هذه الجريمة من الدية والكفارة مبين في الفتوى رقم: 17939، والفتوىر قم: 9332.
وأما الجهل بحرمة الإجهاض فيسقط به الإثم فقط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... الإجهاض لاعتلال قلب الجنين
تاريخ الفتوى: ... 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004
السؤال
زوجتي حامل في الشهر الثالث والنصف عندما ذهبنا إلى الطبيب للاطمئنان على الجنين اكتشف الطبيب أن قلب الجنين لا يعمل بكامله وأن قلبه ليس على شكل القلب