فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6076 من 35630

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه بناء على ما جاء في التقريرين المذكورين من أنه يمكن إجراء عملية قيصرية خامسة للأم بدون حصول خطر على حياتها؛ فإنه لا يجوز إجهاض الجنين المذكور، ونسأل الله حسن العاقبة للجميع.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

الفتوى رقم ( 20484 )

س: نحن مؤسسة تعمل في مجال مكافحة الآفات الحشرية ، والتي تتضمن العديد من أنواع الحشرات المنزلية والزراعية وآفات المخازن والمزارع ، والزواحف ، مثل العقارب والثعابين والفئران والقطط والكلاب العقورة وغيرها ، والعديد من الآفات التي تدخل في مسببات الأمراض للإنسان ، ومما هو معروف أن الآفات الحشرية مسببة وناقلة لكثير من الأمراض ، مثل: الملاريا والليشمانيا والتيفود والدوسنتريا والنزلات المعوية والكليرا والتيفوس ، وأنواع مختلفة من الحمى والديدان الشريطية والطاعون والتهاب الكبد الوبائي والسحائي ، ونقل الطفيليات والبرص وغيرها مما لا يتسع الوقت لحصرها ، ويمكن حدوث حالات وفاة في حالة حصول لدغ العقارب أو الثعابين أو الكلاب العقورة ، أو نقل الأمراض والبراغيث والقراد عن طريق القطط ، وقد اكتشف مؤخرا أنه تحمل فيروس يسبب الإجهاض للحوامل ، كذلك إتلاف الأغذية والمخازن والأخشاب والملابس وغيرها من المواد المخزنة عن طريق السوس بأنواعه المختلفة ، وفراشة العثة وحشرة النمل الأبيض المسببة لدمار كثير من أخشاب المباني ، وحرصا منا على مراعاة الناحية الشرعية في المسألة نود إفادتنا كتابيا ليتسنى لنا عرض فتواكم على من يهمه الأمر بشرعية قتل هذه الآفات الحشرية في مكة المكرمة ، وخاصة في الأشهر الحرم .

ج: يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية ؛ دفعا لشرها عن الناس ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسند أحمد بن حنبل (1/257) . خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صحيح البخاري الحج (1732) ,صحيح مسلم الحج (1198) ,سنن الترمذي الحج (837) ,سنن النسائي مناسك الحج (2887) ,سنن ابن ماجه المناسك (3087) ,مسند أحمد بن حنبل (6/164) ,موطأ مالك الحج (800) ,سنن الدارمي المناسك (1817) . أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه ، ومثل ذلك الحشرات المؤذية ، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3295) ,صحيح مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت