فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
لقاءات الباب المفتوح - (ج 2 / ص 11)
حكم العقيقة عن طفل مات بعد ولادته:
السؤال: المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل تجب له العقيقة؟
الجواب: إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يُعَقُّ عنه ويسمى أيضًا؛ لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح، ويُبْعث يوم القيامة
ـــــــــــــــــــ
مشروعية العقيقة عن الكبير:
السؤال: رجل له مجموعة من الأبناء والبنات، ولم يَعُقَّ عن أحد منهم، وبعضهم الآن كبار، إما لجهل أو لتهاون في ذلك، فماذا عليه الآن؟
الجواب: إذا عَقَّ عنهم الآن فهو حسن، أما إذا كان جاهلًا أو يقول: غدًا أعق .. غدًا أعق حتى تمادى به الوقت، أما إذا كان فقيرًا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه
ـــــــــــــــــــ
حكم الاستدانة للزواج والعقيقة:
السؤال: هل يستدين الرجل لكي يتزوج امرأة ثانية، وهل يستدين لأجل العقيقة؟
الجواب: أما الاستدانة في الزواج فليست بمشروعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يجد شيئًا يتزوج به: (هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، قال: زوجتك بما معك من القرآن) ولم يرشده إلى الاستقراض، وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33] ، وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقراض من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف، لكنه صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم، فاستقرض من شخص حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به، وأما إذا كان ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض. السائل: يوجد نص عن الإمام أحمد يا فضيلة الشيخ؟ الشيخ: نعم قال الإمام أحمد قال في العقيقة: (يقترض يخلف الله عليه؛ أحيا سنة) ، لكنه يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل، يعني: شخصًا يستطيع أن يقضي. السائل: إذا كان معسرًا في الطفل الأول، وبعد أربعة أطفال أنعم الله عليه؟ الشيخ: يبتدئ من الأخير الذي أنعم الله عليه حين ولادته، أما الأولون فقد سقطت عنه عقيقتهم؛ لأنه كان معسرًا.
ـــــــــــــــــــ
حكم العقيقة عن طفل مات قبل يومه السابع: