فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6241 من 35630

مجزئة أو غير مجزئة؟ الشيخ: لا تجزئ، لا من الضأن ولا من الماعز، وستة أشهر تجزئ من الضأن ولا تجزئ من الماعز.

ـــــــــــــــــــ

حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده:

السؤال: رجل له عشر بنات ولم يعق عنهن وهن الآن متزوجات فماذا على والدهن؟ وما حكم العقيقة؟ وهل صحيح أن المولود لا يشفع لوالديه إذا لم يعق عنه؟

الجواب: العقيقة سنة مؤكدة للذكر اثنتان وللأنثى واحدة، وإذا اقتصر على واحدة للذكر فلا حرج، وهي سنة في حق الأب، فإذا جاء وقت العقيقة وهو فقير فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وإذا كان غنيًا فهي باقية على الأب وليس على الأم ولا على الأولاد شيء منها.

ـــــــــــــــــــ

حكم العقيقة بعد الكبر، وما هو مقدارها؟:

السؤال: إذا لم يعق عن الإنسان وهو صغير فهل تشرع له وهو كبير؟ وما هو حد العقيقة؟

الجواب: يسأل عن رجل لم يعق عنه في عهد الصغر فهل يعق عنه بعد الكبر؟ فالجواب: إن كان أبوه فقيرًا وقت مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، ولو اغتنى فيما بعد، كما أن الرجل إذا كان فقيرًا لا زكاة عليه ولو اغتنى فيما بعد، فتسقط العقيقة لعدم القدرة عليها، وأما إذا كان غنيًا لكنه يقول كل يوم: اليوم أعق عنه، فهذا يعق ولو كبر الولد. أما الوقت الأفضل فيها فهي اليوم السابع ثم الرابع عشر ثم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، وهي للذكر اثنتان، وإن اقتصر على واحدة أجزأ، وللأنثى واحدة والأفضل ألا يزيد؛ لأنه إذا فتحت باب الزيادة صار الناس يتباهون في هذا وربما تصل إلى عشرات، فيقال: اقتصر على السنة، فإذا قال: لي أصحاب، لي أقارب، لي جيران، قلنا: وليكن، إن كفت الواحدة للأنثى أو الاثنتان للذكر فهذا المطلوب، وإن لم تكفِ فاشترِ دجاجًا أو لحمًا ولا تذبح سوى ما جاءت به السنة، أما العق عن نفسه ففيها خلاف، والأقرب أنه لا يعق؛ لأن هذا مما يناط بالأب.

ـــــــــــــــــــ

فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 6 / ص 134)

(فصل ـ في العقيقة)

(1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده )

"السؤال الثاني"رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد ، عق عن اثنين منهم ، والباقيون لم يعق عنهم . فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده ، ويأثم إن لم يعق؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت