فهرس الكتاب
بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه"الترمذي (1522) ابن ماجة (3165) وأصله في البخاري، انظر (5471 -5472) ."
ـــــــــــــــــــ
نوع ذبيحة العقيقة
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة
التاريخ 10/10/1423هـ
السؤال
في عقيقة المولود هل يشترط فيها أن تكون ذكورًا (خرافًا) أم يجوز أن تكون إناثًا؟
وما هو المقصود في الحديث بكلمة (شاة) ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
في العقيقة والهدي والأضحية تكفي الشاة الأنثى كما يكفي الكبش الذكر، وليس المقصود بالشاة الذكر ولا الأنثى، وإنما المقصود الواحدة من الضأن، أو المعز ذكرًا كان أو أنثى، وإنما يشترط في الضأن تمام ستة أشهر، وفي المعز تمام سنة كما يشترط السلامة من العيوب.
ـــــــــــــــــــ
لم يتصدق أو يهد من عقيقته
المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة
التاريخ 27/5/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أصحاب الفضيلة -رزقني الله- بنتين، وقد ذبحت شاتين عن البنتين، ولكن لم أتصدق بلحمهما، بل جعلته لأهل بيتي، فهل تجزئ هذه العقيقة أم أعيدها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
السنة في العقيقة أن يجعلها أثلاثًا، ثلث يأكله وثلث يهديه، وثلث يتصدق به، لحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن خاله أبا بردة بن نيار -رضي الله عنه- ذبح قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال يا رسول الله: إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروهٌ، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري"الحديث رواه البخاري (951) ، ومسلم (1961) ، واللفظ له، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:"ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤَّال بالثلث"، رواه الحافظ، أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن، ذكره ابن قدامة في المغني (13/380) ، وقال: وهو قول ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم-، ولم نعرف لهما مخالفًا من الصحابة -رضي الله عنهم- فكان إجماعًا، وهذان الحديثان وإن كانا"