فهرس الكتاب
هل من الصحيح أنه من المستحب عدم نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها ؟ وما الأدلة الشرعية على ذلك ؟
وجزاكم الله الخير كله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القول بأنه يستحب عدم نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها قولا لا نعلم له أصلًا ، والأصل أن نظره إليها لا شيء فيه، ولو كان استحباب عدم نظره إليها صحيحا لكان الأب مطالبا باستنابة غيره في ذبح عقيقة ابنه ولم ينقل أنه مطالب بأن ينيب من يذبحها عنه وهو إذا ذبحها فمن غير الممكن أن لا ينظر إليها ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2287 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... لا يشترط الترتيب بين الأبناء في العقيقة
تاريخ الفتوى: ... 12 شوال 1426 / 14-11-2005
السؤال
هل يجوز ذبح العقيقة عن الأولاد في رمضان لأخذ ثواب تفطير الصائم ؟ وهل تجوز بعدم التسلسل أي إن لي بنتا كبرى ثم يليها ولدان ثم يليها بنتان فهل يجوز لي البدء بمن أريد أم يجب أن أبدأ بهم بالتسلسل أي البنت الكبرى، ثم الولد ومن بعده الولد، ثم البنتان - علمًا أنها توأم آخر بنتين - وبم أعق هل الخروف هو ما يجب أن أعق به؟
أفيدونا أفادكم الله .. وشكرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة سنة مؤكدة، ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين؛ لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أو غير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين، ولا حرج في ذبحها في رمضان مع نية تفطير الصائمين.
ولا يشترط الترتيب بين الأبناء بحسب ولادتهم لعدم ورود شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يراعي ويذبح عن الذكر شاتين، ويحصل أصل السنة بواحدة، وعن الأنثى شاة من الضأن أو المعز، مجزئة في الأضحية، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه