فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6276 من 35630

يصبح متصرفًا فيها تصرف المالك في ملكه، أو حيزت له إن لم يكن أهلًا للحيازة، ورفع الواهب عنها يده تمامًا، وتم كل هذا قبل موت أحدهما أو فلس الواهب فإنها تمضي، وتصير ملكًا للموهوب له، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز.

وعليه؛ فالهدايا التي تقدم بمناسبات الولادة والعقيقة إذا كان أصحابها يعطونها لمن هو مطالب بالعقيقة، فلا مانع من استعانته بها في نفقات العقيقة، وإذا كان المقصود بها هو المولود نفسه أو أمه أو غيرهما ممن ليس مخاطبًا بالعقيقة، فلا يجوز صرف شيء منها في العقيقة إلا بإذن ممن هي مخصصة له، وبشرط أن يكون إذنه معتبرًا، بأن كان بالغًا رشيدًا.

ويمكن معرفة من هي مخصصة له من الواهب نفسه إذا صرح بذلك، أو من العرف الجاري في ذلك عند المجتمع.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

التعجيل بذبح العقيقة عن المولود

تاريخ الفتوى: ... 03 رمضان 1426 / 06-10-2005

السؤال

لي ولد عمره ثلاث سنوات و أود ان أذبح عنه عقيقة و قد اقترب شهر رمضان فهل من المستحب تأخيرها إلي أثناء شهر رمضان أم تستوي فضلها في أثناء الشهر أو غيره؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فاته ذبح العقيقة إلى ما بعد اليوم الحادي والعشرين من الولادة فإنه مخير بعد ذلك في ذبحها متى شاء .

قال صاحب الروض المربع: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد. اهـ

فيخير الأخ السائل بين ذبحها قبل رمضان أو في شهر رمضان . ولعل تعجيل ذبحها قبل رمضان أفضل لأنه أسرع في البر . ولهذا ذهب الفقهاء إلى حسبان يوم الولادة من الأيام السبعة في ذبح العقيقة قالوا: لأن المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة. اهـ من حاشية الجمل .

ثم إن الغلام إذا لم يعق عنه فإنه محبوس عن الشفاعة لوالديه أو محبوس عن خير يراد به على أحد التفسيرين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. رواه أهل السنن . وعلى كلا القولين ينبغي التعجيل بفك الرهن عنه وتسريحه من حبسه . ولاسيما أنه ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العقيقة . كل ذلك يرجح استحباب تعجيلها على تأخيرها إلى رمضان . وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 1383 ، والفتوى رقم: 2287 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت