فهرس الكتاب
وقد اختلف الجمهور - بعد اتفاقهم في الإجزاء في البقر والإبل - هل تجزئ عن واحد أم عن سبعة؟.
-فذهب الشافعية إلى أنها تجزئ عن سبعة قياسًا على الأضحية والهدي.
-وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تجزئ عن واحد، والظاهر هو الأول.
والجمهور متفقون على أنه يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية.
أما فيما يتعلق بتأخير العقيقة، فإن العقيقة سنة، ويستحب لمن لم يعق عنه وليه أن يعق هو عن نفسه وقت ما يتيسر له ذلك، كما يستحب للولي الذي لم يكن عق عن ولده في السابع أن يعق عنه متى ما تيسر له ذلك هو الآخر، ولا بأس بعمل العقيقة في بلد غير بلد الشخص أو في غير مولده، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
السن المجزئ في العقيقة هو نفسه المجزئ في الأضحية
تاريخ الفتوى: ... 21 ذو الحجة 1422 / 06-03-2002
السؤال
رزقني الله بأول أولادي فذهبت لشراء اثنين من الماعز لهذا الغرض وكانت المرة الأولى التي أشتري وأذبح فيها وليس لدي سابق خبرة بهذا الأمر، وقد نصحني البائع أن اشتري الماعز صغير السن حيث هو سهل النضج وأطيب في الطعم، وقد فعلت.
والآن وأنا بصدد شراء أضحية العيد قرأت بوجوب أن يكون عمر الماعز المضحى به أكثر من عام وهو ما لم يتوفر في عقيقة ابني.
والسؤال: هل علي أن أعيد العقيقة مرة أخرى، أم أن السابقة تجزئ إن شاء الله لجهلي السابق بهذا الأمر؟
وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السن المجزئ في العقيقة كالسن المجزئ في الأضحية، وهو خمس سنين للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للمعز، وستة أشهر للضأن، لا يجوز أن يكون سنها أقل من ذلك.
وعليه، فإن العقيقة عن ولدك بأقل من هذا السن غير مجزئة، لأنها لم تستوف الشرط المطلوب، ولمعرفة المزيد عن أحكام العقيقة، راجع الفتوى رقم: 2287.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يصح الاشتراك في العقيقة
تاريخ الفتوى: ... 08 ذو الحجة 1422 / 21-02-2002
السؤال