فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6348 من 35630

الخلاصة في أحكام اللعان

وفي الموسوعة الفقهية:

لِعان

التّعريف

1 -اللّعان مصدر لاعن , وفعله الثلاثي لعن مأخوذ من اللّعن , وهو الطّرد والإبعاد من الخير , وقيل: الطّرد والإبعاد من اللّه , ومن الخلق السّب .

والملاعنة بين الزّوجين: إذا قذف الرّجل امرأته أو رماها برجل أنّه زنى بها .

وعرّفه الحنفيّة والحنابلة بأنّه: شهادات تجري بين الزّوجين مؤكّدة بالأيمان مقرونة باللّعن من جانب الزّوج وبالغضب من جانب الزّوجة .

وعرّفه المالكيّة بأنّه: حلف زوجٍ مسلمٍ مكلّفٍ على زنا زوجته أو على نفي حملها منه , وحلفها على تكذيبه أربعًا من كلٍّ منهما بصيغة أشهد اللّه بحكم حاكمٍ .

وعرّفه الشّافعيّة بأنّه: كلمات معلومة جعلت حجّةً للمضطرّ إلى قذف من لطّخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولدٍ .

الألفاظ ذات الصّلة

«أ - السّب»

2 -السّب لغةً واصطلاحًا هو الشّتم: وهو كل كلامٍ قبيحٍ والسّب قد يوجب اللّعان أو لا يوجبه بحسب ما إذا كان فيه رمي للزّوجة بزنًا أو لا .

«ب - القذف»

3 -القذف في اللغة: الرّمي مطلقًا .

واصطلاحًا عند جمهور الفقهاء هو: الرّمي بالزّنا .

وعرّفه الشّافعيّة بأنّه: الرّمي بالزّنا في معرض التّعيير .

والصّلة أنّ قذف الزّوج زوجته سبب من أسباب اللّعان .

«الحكم التّكليفي»

4 -ذهب الحنفيّة إلى أنّ قذف الزّوج زوجته يوجب اللّعان لقول اللّه تعالى: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إََِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ » أي فليشهد أحدهم أربع شهاداتٍ باللّه .

جعل اللّه سبحانه وتعالى موجب قذف الزّوجات اللّعان .

وعند المالكيّة قال عليش: اللّعان يجب بثلاثة أوجهٍ: وجهان مجمع عليهما: وذلك أن يدّعي أنّه رآها تزني كالمرود في المكحلة ثمّ لم يطأ بعد ذلك , أو ينفي حملًا يدّعي استبراءً قبله , والوجه الثّالث: أن يقذفها بالزّنا ولا يدّعي رؤيةً ولا نفي حملٍ , وأكثر الرواة قالوا: يحد ولا يلاعن .

واللّعان عند الشّافعيّة حجّة ضروريّة لدفع حدّ قذف الزّوج زوجته أو نفي ولده منها , وله اللّعان , ولا يجب عليه إلا لنفي نسب ولدٍ أو حملٍ علم أنّه ليس منه , لأنّه لو سكت لكان بسكوته مستلحقًا لمن ليس منه وهو ممتنع .

وقال الحنابلة: إذا قذف الرّجل امرأته بالزّنا فله إسقاط الحدّ باللّعان , وحد القذف حق للزّوجة فإن لم تطلبه أو أبرأته من قذفها أو أسقطته أو أقام الزّوج البيّنة بزناها ثمّ أراد الزّوج لعانها فإن لم يكن هناك نسب يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن , وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت