فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6387 من 35630

فلحق به النسب ، كالوطء في النكاح الفاسد - أى الذى اختل أحد أركانه أو شروطه - وفارق وطء الزنا -أى في عدم لحوق النسب به -فإنه لا يعتقد الحل فيه ، ولو تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ ، لأنه يعتقد حله فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد .

وجاء مثل هذا الكلام في حاشية الشرقاوى على التحرير في فقه الشافعية"ج 2 ص 219 ، 271"وذكر أن شبهة الفاعل تمنع الحد وتوجب مهر المثل ، ولا يوصف بها الوطء بحل ولا حرمة، ويثبت به النسب ، وتثبت به العدة . من هذا يعرف جواب السؤال وهو لحوق الحمل بهذا الرجل الذى ظن أن من جامعها هى زوجته .

ـــــــــــــــــــ

رعاية ولد الزنا ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

إذا رأيت طفلا ملقى في مكان مجهول هل أتركه أم آخذ5 ؟

نص الفتوى

يغلب أن تلقى المرأة بولدها إن كان من زنا في شارع أو مكان ليموت بعيدا عنها أو يأخذه إنسان يربيه ، ومعلوم أن الزنا من أكبر الفواحش والموبقات التى أجمعت الأديان على تحريمها ، والذى يرتكب هذه الفاحشة عامدا متعمدا يكفر إن اعتقد أنها حلال ، لأن حرمتها معلومة من الدين بالضرورة ، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع أما ارتكابها مع اعتقاد حرمتها فهو عصيان لا يخرج من الدين وعقوبتها الجلد مائة إن كان لم يسبق للزانى زواج أى غير محصن ، والرجم إن سبق له زواج أى كان محصنا .

والذى يتحمل تبعة هذه الفاحشة هو من وقع فيها ، أما الولد الناتج منها فلا مسئولية عليه ، لأنه لا يد له فيها ولم يوجد بعد حتى يكلف ، وهو إن أحسنت تربيته ربما نشأ مستقيما ، وإن أهمل بأى نوع من الإهمال تعرض للموت أو الانحراف ، شأن كل اللقطاء الذين لا يهتم بتربيتهم .

وإذا تخلص من ارتكب . هذه الفاحشة من ثمرة جريمته بإلقائه في شارع أو مكان خال وجب التقاطه إن كان حيا، ووجب على المسلمين الذين تمثلهم السلطة أن يرعوا هؤلاء اللقطاء . ويحرم عليهم تركهم يتعرضون للموت أو الانحراف، فقد تكون منهم شخصيات بارزة تفيد منهم الإنسانية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت