فهرس الكتاب
الاستغفار والإكثار من الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يهدي قلبك ويشرح صدرك وييسر أمرك ويتوب عليك، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6012، 6940، 9093.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كافل اللقيط له من الأجر ما لكافل اليتيم
تاريخ 28 شوال 1423 / 02-01-2003
السؤال
ماهوالفرق في الأجر بين كفالة يتيم عادي وكفالة يتيم (لقيط) جزاكم الله كل خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللقيط (وهو مجهول الأبوين) له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187
وبناء على هذا فكفالة اللقيط فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، علمًا بأن أجر كفالة اليتيم تتفاوت بحسب الإحسان في الكفالة، ولمعرفة فضائل الكفالة راجع الجواب رقم: 3152 ورقم: 3699 ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 24944 ورقم: 7818
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا عقوبة على ولد الزنا بفعل أبويه لا في الدنيا ولا في الآخرة
تاريخ 19 شوال 1423 / 24-12-2002
السؤال
ما الفرق بين الطفل المولود من أب وأم متزوجين والأب والأم غير متزوجين ما عقوبات الطفل في الدنيا والآخرة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطفل المولود من أب وأم متزوجين زواجًا شرعيًا صحيحًا طفل شرعي، وتجري عليه جميع الأحكام الشرعية من توارث ونسب ونفقة.. وغير ذلك.
وأما الطفل المولود من رجل وامرأة غير متزوجين فيسمى ولد زنا لا ينسب إلى أبيه، ولا يحصل بذلك توارث بينه وبينه، ولا يوجب ذلك نفقة.
والرجل والمرأة اللذان ارتكبا فاحشة الزنا مرتكبان لكبيرة من كبائر الذنوب، وهما مستحقان لعقوبة الله إن لم يتوبا توبة نصوحًا، وأما الولد فلا عقوبة عليه بفعل أبويه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا ذنب له ولا اختيار، والله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] .
غير أنه من حيث النسب لا يلحق بذلك الزاني، وراجع الفتوى رقم: