فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6674 من 35630

رأى أنه كفء لها ، ومنهم من لم ير ذلك لأن المرأة تعير به هي ووليها ،ويتعدى ذلك إلى ولدها .

وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل زوج ابنته على شخص تبين أنه ولد زنا فما الحكم ؟ فأجاب سماحته:

"إذا كان مسلما فالنكاح صحيح ، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ، ومن زنا بها شيء . لقول الله سبحانه: ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . ولأنه لا عار عليه من عملهما إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق الحسنة لقول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات/13 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس قال: أتقاهم .. وقال عليه الصلاة والسلام:"من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه".."

والله أعلم

ــــــــــــــ

إثبات النسب بالبصمة الوراثية حق للمرأة لا للرجل ... العنوان

نرجو من فضيلتكم توضيح أحقية أحد الزوجين في اللجوء إلى استخدام البصمة الوراثية، وأيهما يقدم على الآخر عند طلب التحليل الوراثي: (الزوج أم الزوجة؟؟) وذلك عند وجود تنازع بين الزوجين في ثبوت نسب الولد، مع رجاء ذكر الأسباب والأسانيد الشرعية التي اعتمدتم عليها في مثل هذا القول، وهل هذا بناء على طلب من القضاء وبرضا الطرفين أم لا؟؟

... السؤال

07/04/2006 ... التاريخ

العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي

... ... الحل ...

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

شرع الله تعالى حد القذف لمن يرمي غيره من الناس بالزنى، وشرع اللعان بين الزوجين إذا ما أراد الزوج نفي الولد أو اتهام الزوجة، ولم يكن معه شهود . والتحاكم للبصمة الوراثية جائز إذا كان الطلب من الزوجة، لأنه يحقق براءتها وطمأنينة الزوج ونسب الولد ، أما إن كان من الزوج فلا يجاب إليه إلاّ إن وافقت الزوجة لأنه يضيع حقها في الستر الذي يكون باللعان.

يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي:

شرع الله حد القذف لمن رمى إنسانا بالزنى ـ رجلا كان أو امرأة ـ ولم يقم بينة على ذلك. والبينة أن يأتي بأربعة شهداء رأوا عملية الزنى وهي تحدث بأعينهم، دون تجسس منهم على الزاني ومن يزني بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت