فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6684 من 35630

قيد الأولاد في دفتر المواليد لا يثبت بهب نسب الولد وإنما يثبتي النسب بالطريق الشرعى

السؤال

توفى رجل وبعد وفاته قام بثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعى لا رسمى ولا غيره إلا أنهن يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل معتمدات في ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل في دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة .

فهل بمجرد ثبوت أسماء هؤلاء الأولاد في دفتر المواليد والأرنيك يثبت النسب ويستحق هؤلاء الأولاد الميراث أم لا مع العلم بأنه ليس بأيدى هؤلاء النسوة الثلاث يما يثبت ذلك

الجواب

نفيد أن مجرد قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل في دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة لا يكفى شرعا في إثبات نسب هؤلاء الأولاد للرجل المذكور وأنهم أولاده يرثونه بعد موته بل لابد من إثبات ما ذكر بالطريق الشرعى .

واللّه تعالى أعلم

ــــــــــــــ

التناقض في النسب عفو

المفتي

محمد بخيت .

ربيع الأول 1336 هجرية 12 من يناير 1918 م

المبادئ

يغتفر التناقض في النسب ولا يكون مانعا من رفع الدعوى

السؤال

بإفادة واردة من وزارة المالية رقم 2 يناير سنة 1918 نمرة 244 - 8 - 13 صورتها توفى رجل عن بيت المال تاركا ما يورث عنه شرعا أطيانا وعقارات موضوع يد الحكومة عليه فاستأجره م أ المزارع من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى لمدة سنة واحدة إبتداؤها أول مارس سنة 1915 ودفع الإيجار .

بعد ذلك رفعت دعوى شرعية على وزارة المالية من المستأجر المذكور طالبا الحكم له بوفاة هذا المتوفى وانحصار إرثه فيه وأحقيته لجميع التركة التى من ضمنها المحدود بالدعوى فدفع مندوب الوزارة دعوى المدعى المذكور بأنه سبق أن استأجر من الحكومة المستحقة الوحيدة لتركة المتوفى الأطيان والعقارات المخلفة عنه بما فيها المحدود بالدعوى وجعل أطيانه وأطيان ولده ضامنه له في الإيجار .

فإقدامه على استئجار الأعيان المذكورة إقرار منه بأنه لا ملك له فيها فلا يكون وارثا للمتوفى ويكون المدعى تناقض في دعواه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت