فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6755 من 35630

5 -وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال .

كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَلَقَدْ سُئِل الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَزَبَةِ الْكَبِيرَةِ تَلْجَأُ إِلَى الرَّجُل ، فَيَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا ، وَيُنَاوِلُهَا الْحَاجَةَ ، هَل تَرَى ذَلِكَ لَهُ حَسَنًا ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلْيُدْخِل مَعَهُ غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّاسُ لَضَاعَتْ ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا عَلَى مَا قَال إِذَا غَضَّ بَصَرَهُ عَمَّا لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ (1) .

(1) ابن عابدين 5 / 243 ط ثالثة والبدائع 5 / 125 ط الجمالية والاختيار4 / 154 - 156 ، والمغني 3 / 237 - 372 و2 / 200 - 204 و 6 / 558 ، ومنتهى الإرادات 3 / 5 - 7 ، والمهذب 1 / 71 ، 100 ، 126 و 2 / 35 ، ومغني المحتاج 1 / 467 ، ومنح الجليل 1 / 133 ، 231 ، 275 ، 439 ، 484 و3 / 738 ، والمدخل لابن الحاج 1 / 237 ، 275 و 2 / 17 ، 53 ، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 296،الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 2 / ص 290)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت