فهرس الكتاب
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة
سؤال:
امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟
الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما:
القول الأول:
لا يجوز رتق البكارة مطلقًا
القول الثاني: التفصيل:
1-إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلًا لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئًا في عقد نكاح يُنظر:
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجبًا .
وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبًا .
2-إذا كان سبب التمزق وطئًا في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .
3-إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيرًا بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .
تحديد محل الخلاف:
ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .
الأدلة: