فهرس الكتاب
فقد بينا الضوابط الشرعية لجواز مساعدة المرأة للرجل والرجل للمرأة، وذلك في الفتوى رقم: 65796.
ومنها عدم الخلوة وأمن الفتنة، ولا يختلف الحكم بالعمى أو غيره، فيجوز لك مساعدة أولئك المكفوفين، ولكن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية كما بينا في الفتوى السابقة.
وأنت مأجورة على ذلك إن ابتغيت به وجه الله وكان خاليًا من المحاذير الشرعية، ولا ضرورة هنا تبيح لك الخلوة المحرمة بأحدهم، فاتق الله تعالى وافعلي الخير، واحذري من استدراج الشيطان لك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تعامل الطلاب مع المعلمات الأجنبيات المتبرجات
تاريخ الفتوى: ... 18 شوال 1426 / 20-11-2005
السؤال
كيف يمكننا التعامل مع المعلمات الأجنبيات الكاسيات العاريات عند شرح الدروس والمناقشات وغيرها من التعاملات!؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضوابط وشروط جواز الدراسة في المدارس المختلطة وذلك في الفتوى رقم 56103، والفتوى رقم: 8221، والفتوى رقم: 31656.
ومن ذلك غض البصر وحفظه من الحرام، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30} ، وكذلك عدم الخلوة المحرمة بالمدرسة أو غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.