فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7080 من 35630

إلا أن العلماء قد اختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال:

القول الأوَّل: أنه واجب على الذكر والأنثى ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعًا .

قال النووي رحمه الله في"المجموع" (1/367) :"الختان واجب على الرجال والنساء عندنا ، وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، وممن أوجبه أحمد ... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء"انتهى .

وانظر:"فتح الباري" (10 / 340 ) ،"كشاف القناع": (1 / 80 ) .

القول الثاني: أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر والأنثى ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد .

قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله في حاشيته: (6 / 751) :"وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا - أي عند الحنفية - للرجال والنساء"انتهى .

وانظر:"مواهب الجليل" (3/259) .

القول الثالث: أنَّ الختان واجب على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، وهو قول ثالث للإمام أحمد ، وإليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، واختاره الموفق ابن قدامة في المغني .

انظر:"التمهيد" (21 / 60) ،"المغني" (1 / 63) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/113) :

"الختان من سنن الفطرة ، وهو للذكور والإناث ، إلا أنه واجب في الذكور ، وسنة ومكرمة في حق النساء"اهـ.

وبهذا يتبين أن فقهاء الإسلام اتفقوا على مشروعية الختان للرجل والمرأة ، بل ذهب كثير منهم إلى أنه واجب عليهما ، ولم يقل أحد منهم بعدم مشروعيته أو كراهته أو تحريمه .

ثانيًا:

وأما إنكار بعض الأطباء للختان ، ودعواهم أنه مضر جسديًا ونفسيًا !!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت