الصفحة 7112 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال الفقهاء أنه إذا اجتمع أكثر من رجل مع امرأة واحدة أو أكثر من امرأة مع رجل واحد في مكان فإن ذلك لا يُعد خلوة محرمة إذا أمنت الفتنة، وما دام الحال كما ذكرت فلا مانع من الاشتراك مع المرأة المذكورة في استئجار سيارة تنقلكما إلى العمل بشرط ألا يحصل بينك وبينها خلوة في وقت من الأوقات، مع الالتزام بعدم الجلوس بجوارها، والمحافظة على غض بصرك عنها كغيرها من النساء، لأن دمامة المرأة لا تبيح النظر إليها ولا الخلوة بها لعدم أمن الفتنة من جنس النساء، ولأن النهي عن الخلوة بهن أو النظر إليهن ورد عامًا دون استثناء، وراجع الفتوى رقم: 31014، والفتوى رقم: 60116.

وينبغي عليك عند دعوة هذه المرأة للإسلام أن تبحث أولًا عن امرأة تباشر دعوتها ولتبتعد أنت عن هذا الأمر، إلا إذا لم تجد من يقوم بدعوتها فلا مانع من مباشرة ذلك بنفسك مع الحذر من الخلوة أو الوقوع في محرم أيًا كان، فإذا خفت على نفسك الفتنة فلا يجوز لك ذلك بحال، وراجع لمعرفة بعض أساليب الدعوة إلى الإسلام في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21363، 29347، 23135.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم ركوب امرأة أجنبية مع أسرة في السيارة

تاريخ الفتوى: ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005

السؤال

زوجتي تعمل محفظة لكتاب الله وذلك يتم في منزل إحدى الأخوات وهذه الأخت متزوجة ولديها بنتان وعندما تنتهي زوجتي من الدرس إذا كان أهل البيت سيذهبون إلى أي مكان يعرضون على زوجتي أن تركب معهم السيارة ليوصلوها إلى أقرب مكان إلى البيت، مع العلم بأنه يكون في السيارة زوج المرأة التي تحفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت