الصفحة 7247 من 35630

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ــــــــــــــ

صورة من الخلوة بين الجنسين ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: هل يجوز ركوب امرأة أو مجموعة من النساء مع سائق أجنبى عنهم ليوصلهن إلى مكان قريب داخل المدينة أو في سفر طويل ؟

نص الفتوى

أجاب: الخلوة المنهى عنها والتى هى مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية في مكان واحد لا يراهما فيه أحد ، أما الاجتماع في الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة ، وإن تحقق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها .

ومحصل ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو:

1-إذا كان الاجتماع ثنائيا ، أى بين رجل وامرأة فقط ، فإن كان الرجل ، زوجا أو محرما جاز وإن كان أجنبيا حرم .

2 -وإذا كان الاجتماع ثلاثيا ، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين ، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل ، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما ، وإلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت