فهرس الكتاب
والراجح والله أعلم أنها لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف؛ أي: تغطية وجهها بحضرته، لكن لا يجوز لها النظر إليه.
قال الإمام الشوكاني لما ذكر الحديثين:"ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلًا"انتهى.
وذلك لقوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [سورة النور: آية 31.] .
ــــــــــــــ
حكم كشف الوجه للحاجة ...
عنوان الفتوى
... فضيلة الشيخ صالح الفوزان ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته عند ذلك في سائر الأوقات، وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.
نص الفتوى
الحمد لله
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشدُّ المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه؛ لأنه