الصفحة 7431 من 35630

عنوان الفتوى

... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

نص الفتوى

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتًا للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.

ــــــــــــــ

حكم لبس البنطلون للفتيات ...

عنوان الفتوى

... فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ...

اسم المفتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت