الصفحة 7732 من 35630

بما حدث أحدا قريبا كان أم بعيدا، ولا علاقة لأختك بالموضوع فلها أن تتزوج به أو بغيره.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

ضوابط التعامل في اللقاء بين الجنسين ... العنوان

نريد أن نعرف ضوابط الاختلاط بين الجنسين وما يحل ويحرم على كل منهما ؟

... السؤال

26/08/2001 ... التاريخ

... ... الحل ...

... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إن التعامل بين الجنسين ليس محرما على إطلاقه وليس مباحا على إطلاقه ولكنه مباح بالضوابط والشروط التالية التي وضعها المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء وإليك نص فتواه في هذه المسألة

اللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعًا، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية:

منع الخلوة (وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد) امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"أخرجه أحمد (رقم: 114، 177) والترمذي (رقم: 2165) من حديث عمر بن الخطاب، ولفظه:"لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"..

توقي التَّماسّ (وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه) حذر الإثارة والفتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت