فهرس الكتاب
في نفس المنتدى تحرم بين الرجال والنساء إذا تقيدت بضوابط الشرع، ولكن ما نصحناكم به أحوط.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... الاختلاط بين الجنسين في الأعمال الخيرية
تاريخ الفتوى: ... 25 ذو القعدة 1425 / 06-01-2005
السؤال
مجموعة من الشباب من الجنسين يقومون بالأعمال الخيرية مثل زيارة الأيتام والمسنين والمرضى وإطعام الفقراء ويكون التعامل المباشر والحديث بينهم في حدود تنظيم العمل الخيري ومتطلباته من توزيع للمهام وتوزيع للأموال فهل يجوز اللقاء بينهم في هذه المناسبات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاختلاط بين الفتيان والفتيات بالمعنى الشائع الآن لا يجوز، لما فيه من أسباب الفتنة والخطر العظيم على العفة والنزاهة، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وإن أي نشاط سيؤدي إلى اختلاط بالمعنى المحرم فهو ممنوع، ولو كان من أجل القيام بأمور دعا إليها الشرع وأمر بها، وذلك لأن اجتناب المنهيات مقدم على فعل المأمورات.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وبناء عليه، فالصواب أن يقوم كل طرف من الجنسين بهذا العمل منفردًا عن الطرف الآخر، فيجتمع البنات على حدة، والأولاد على حدة، ويقوم كل بالمساعدة المذكورة حسب طاقته، وليس تواجد الجنسين معا على وضع قد لا تكون فيه كل الأطراف ملتزمة بضوابط الشرع من عدم إبداء ما يحرم إبداؤه، وعدم خلوة أو