الصفحة 7809 من 35630

وقال الحافظ في الفتح: ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع، لكن اختلفوا: هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لعدم التهمة به.

وعلى هذا، فإن المُحرَّم شرعًا هو الخلوة، فإذا حصل ما ينافيها من وجود امرأة أخرى ثقة أو نساء ثقات، فإن الحرمة تنتفي ما لم يكن هناك مانع آخر من عدم الثقة أو خشية الفتنة...

قال النووي في شرح مسلم: وأما لو خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين أو ثلاث ونحو ذلك، فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب، فإن الصحيح جوازه.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39086.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

... حكم ذهاب الزوجة إلى السوق بعلم الزوج

تاريخ الفتوى: ... 26 شوال 1425 / 09-12-2004

السؤال

هل من ذهبت زوجته أو أخته إلى السوق بعلمه لكن بدونه .. وهي وحدها .. هل يطلق عليه ديوث ؟ أرجو إصدار أدلّة على هذا وتوضيحه حيث إن الكثيرين يختلفون عليه ..ولكم خالص الود، جزيتم خيرا .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالديوث هو الذي يقر الخبث في أهله أو لا يغار على محارمه إذا اختلطن بالرجال الأجانب، روى الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. والذي يسمح لزوجته أو أخته بالذهاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت