الصفحة 7820 من 35630

هل يجوز للرجل تدريس البنات دروسا خصوصية

تاريخ الفتوى: ... 17 شوال 1425 / 30-11-2004

السؤال

أنا مترجم بإحدى الشركات وبعد انتهاء العمل أعمل على زيادة دخلي من خلال إعطاء دروس خصوصية في المنازل للطلبة والطالبات في مادة اللغة الإنجليزية لمختلف الأعمار الإعدادي والثانوي، فهل في ذلك مانع شرعي خاصة وأن البعض خوفني من أن إعطاء الدروس للبنات فيه حرمة شرعية، علما بأن الدرس لا يكون في حجرة مغلقة ويكون ولي الأمر متواجدًا أو ولية الأمر بالمنزل، فهل في ذلك مانع شرعي، برجاء إفادتي سريعا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعًا من التدريس والعمل الإضافي إذا انضبط بالضوابط الشرعية، فيجب على البنات اللاتي تدرسهن أن يتحجبن عنك الحجاب الشرعي الكامل إذا كن غير محارم، كما يجب عليهن غض البصر، والتأدب بالآداب الشرعية، ومن أهمها إضافة إلى ما تقدم: عدم الخضوع بالقول، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الحديث والحوار، قال الله تعالى: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... {النور:31} ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:59} ، كما يجب الحذر من الخلوة بالأجنبية، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. رواه أحمد والترمذي.

فإن التزم المدرس والطالبات بالضوابط الشرعية، وأمنت الفتنة، فلا مانع من ذلك شرعًا إن شاء الله تعالى.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت