فهرس الكتاب
ــــــــــــــ
هل للمرأة أن لا تحتجب عن العبد والمكاتب
تاريخ الفتوى: ... 12 شوال 1425 / 25-11-2004
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أريد أن أعرف هل يجوز لأحد أن يدخل على النساء لضرورة مثلا كالسؤال في أمر فقهي أو ما شابه ذلك لأني قرأت هذا الحديث فاستشكل علي الأمر من دخول هذا الرجل على عائشة
رضي الله عنها وأرضاها من دون حجاب، أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذناب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يدها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث الذي أوردته قد أخرجه الإمام النسائي في سننه، وقال فيه الشيخ الألباني: إنه صحيح الإسناد.
ويدل الحديث على أن سالم سبلان راوي الحديث كان مكاتبا، وكانت عائشة لا تحتجب عنه، وكان يرى شعرها وأطرافها، ولما أخبرها بأن الله قد منَّ عليه بالحرية أرخت الحجاب دونه فلم يرها بعد ذلك.
ولو كان سالم سبلان هذا مكاتبا لعائشة لكان أمره واضحا، لأن مكاتب المرأة يجوز له أن يرى منها ما لا يجوز لغيره، فإذا أدى ما عليه وجب عليها أن