فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: ... 05 شوال 1425 / 18-11-2004
السؤال
هل يجوز للمرأة إن كانت مسلمة أو نصرانية أن تدع زوجها السابق يزور ابنته والتي هي ابنتها هي أيضا في بيت المرأة مع عدم وجودها هي في ذلك الوقت وأن يبقى في البيت لليلة أو أقل لأنه لا يملك بيته الخاص به أو أي مكان آخر بديلا لرؤية ابنته؟ وهل يعتبر رضى زوج تلك المرأة الحالي عن هذا وهو بقاء الزوج السابق في بيتهم من الدياثة والعياذ بالله؟ اخبرونا بالضابط الشرعي لمثل هذه الحالة جزاكم الله خيرا. بالتفصيل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن لا يحال بين الرجل وبين بنته بل يسمح له بزيارتها والجلوس معها إما في مكان إقامة بنته إن أذن صاحب البيت أو في غيره من الأماكن، ولا مانع أن يبقى يوما أو أكثر في البيت مع بنته ما دام الأمر كما ذكر في السؤال أن المرأة غير موجودة في البيت، وليس سماح صاحب البيت بهذا من الدياثة بل هو من الإعانة على الخير وصلة الرحم، أما إذا كانت المرأة في البيت وكان زوجها السابق في
نفس البيت المتحد في مرافقه كمكان قضاء الحاجة والممر ونحو ذلك فلا يجوز أن يقيم في البيت مع عدم وجود زوجها أو محرم لها، ولا يجوز لزوجها أن يسمح بذلك. وانظر الفتوى رقم: 10146، والفتوى رقم: 14975.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم النظر إلى صورة امرأة أجنبية كاشفة عن شعرها
تاريخ الفتوى: ... 08 شوال 1425 / 21-11-2004
السؤال