الصفحة 7846 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في سكن المرأة في بيت أهل زوجها مع وجود الزوج أو غيابه بشرط أن لا يترتب على سكنها ارتكاب محرم من نظر محرم أو خلوة بأخي الزوج أو غيره من أقارب الزوج الذين ليسوا بمحارم لها، فإن ترتب عليه شيء من ذلك حرم، ومن حق الزوجة أن تطالب زوجها أن يفرد لها مسكنا خاصا، لقول الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ {الطلاق:6} ، وانظر الفتوى رقم: 34802.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

ركوب المرأة وحدها مع السائق الأجنبي يعد خلوة

تاريخ الفتوى: ... 11 رمضان 1425 / 25-10-2004

السؤال

زوجتي تدرس في جامعة بعيدا عني حيث تقيم مع عائلتها المشكلة أن والدها يرفض أخذها من وإلى الجامعة يوميا ولا يوجد من محارمها من يستطيع فعل ذلك فحاولت إيجاد أحد زميلاتها لتذهبا معا وتعودا معا ولكني لم أجد من يمكنه مرافقتها فما حكم ذهابها مع السائق لوحدهما إلى الجامعة, مع العلم بأنها على خلق ولا تتكلم معه البتة, أفتوني جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أفتى كثير من أهل العلم بأن خروج المرأة مع السائق الأجنبي وحدهما لا يجوز لأنه بمنزلة الخلوة المحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم. وأما قول بعضهم إن ذلك ليس بخلوة ما دام داخل المدينة أو أمام أعين الناس فهو قول ضعيف واحتمال مرجوح لأن أهم المحاذير المترتبة على الخلوة متوقعة بين من في السيارة وحدهما ولو كانا داخل المدينة وعلى مرأى من الناس، كما لا يخفى. ولهذا ننصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت