فهرس الكتاب
المحرم من يحرم نكاحها على التأبيد , إما بالقرابة, أو الرضاعة, أو المصاهرة , ويحرم على الرجل الخلوة بها , والأصل في ذلك, قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"...
والمحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة للحج -وكذا كل سفر مباح تسافره المرأة- هو كل رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليه بالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة أو الرضاعة أو الصهرية . . . ونحو ذلك يشترط في الزوج عند الحنفية والحنابلة بزيادة شرط الإسلام في المحرم.
وقال المالكية بذلك في حقيقة المحرم لكن لا يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية.
وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر , وإن لم يكن ثقة فيما يظهر , لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي , إذا كان له غيرة تمنعه أن يرضى بالزنى"."
ويقول الإمام النووي في المجموع:
المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف.
وجاء في كتاب مواهب الجليل للحطاب -المالكي-:
هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية وللشافعية في ذلك خلاف.
والله أعلم
ــــــــــــــ
ماذا يفعل من لا يتأثر بالنساء ولا تثور شهوته إلا بالتخيلات
تاريخ الفتوى: ... 02 رمضان 1425 / 16-10-2004
السؤال
توجد لدي مشكلة والشكوى لغير الله مذلة ولكن من باب النصيحة ومن باب الأخذ بالأسباب لعل الله يجعل شفائي على يد من يختار سبحانه وتعالى ويرضى...ومن باب الفضل في السعي لسد حاجات الأخ المسلم. إني أشكو من عدم التأثر بالنساء